مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
448
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ » ( « 1 » ) ، والنبوي : « لا صدقة وذو رحم محتاج » ( « 2 » ) . ولما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « اتي أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم ، فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه » ( « 3 » ) . وما رواه الحلبي عنه عليه السلام أيضاً قال : قلت : من الذي أجبر على نفقته ؟ قال : « الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير » ( « 4 » ) . المحمولان على الاستحباب وتأكّده في الوارث ( « 5 » ) . ( انظر : نفقة ) 4 - إرث الأرحام : النسب أحد موجبات الإرث ، فإنّ موجبات الإرث أمران : نسب وسبب . والمراد بالنسب : اتّصال أحد الشخصين بالآخر بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالأب والابن ، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق النسب عرفاً على الوجه الشرعي أو ما في حكمه كالتولّد من نكاح الشبهة أو نكاح أهل الملل الفاسدة . والمراد بالسبب : الاتّصال بما عدا الولادة من ولاء أو زوجية . والإرث بالنسب على مراتب ثلاث مترتّبة لا يرث أحد من غير الأولى مع وجود وارث منها ، وكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة ، وهي : الأولى : الأبوان المتّصلان دون الأجداد والجدّات ، والأولاد وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً . الثانية : الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد والجدّات وإن علوا كآبائهم وأجدادهم . الثالثة : الأعمام والأخوال وإن علوا كأعمام الآباء والامّهات وأخوالهم وأعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم ، وكذلك أولادهم وإن نزلوا كأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وهكذا ، بشرط صدق
--> ( 1 ) البقرة : 233 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 595 . الرياض 10 : 543 . جواهر الكلام 31 : 371 . ( 3 ) الوسائل 21 : 526 ، ب 11 من النفقات ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 21 : 511 - 512 ، ب 1 من النفقات ، ح 9 . ( 5 ) انظر : كشف اللثام 7 : 595 .